مرحباً بكم
كلمة رئيس مجلس مدينة النبك
رئيس و أعضاء المجلس
قوانين تهم المواطن
أخبار و نشاطات البلدية
اعلانات البلدية
احصائيات عن مدينة النبك
ساعد في تطوير عمل البلدية
صور من مدينة النبك
الاتصال و الشكاوي
كتاب  السيد يوسف خنشت عن النبك
مواقع من مدينة النبك
دليل النبك الشامل
عن الموقع
e-mail me
 

 

قانون المخالفات

رئيس الجمهورية – بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26\1\1424ه 29\3\2003 م

يصدر ما يلي :

المادة1-

 يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :

1- البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص  أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون .

2-الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال .

3- المجلس المحلي:  مجلس الإدارة المحلية أو البلدية

4- المكتب :المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.

المادة 2-

 أولاً- تزال مخالفات الأبنية بالهدم  وفقاً لأحكام المادة \40\ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم \15\لعام 1971 والمادة \118\ من قانون البلديات رقم \172\ لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف:((الغرامات والعقوبات الكبيرة فقط على الحالات الستة))

أ-متجاوزاً على التخطيط المصدق .

ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها .

ج- مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء  تشكل بقرار من الحافظ  يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة  الإسكان والمرافق  وأخر عن المحافظة المعنية  وعضواً عن الجهة الإدارية .

د- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق  التنظيم أو الممنوع عليها البناء .

ه- غير حائز على المتانة الكافية  بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار  وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية .

و- متعارضاً مع نظام البناء  بإضافة طابق أو أكثر  أو جزء من طابق غير مسموح  ببنائها وفق نظام البناء النافذ  أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً  أسفل  الأبنية القائمة  أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح .((زيادة طابق فوق الطوابق المسموحة))

ثانياً- 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر  وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى/200/ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته  عن مخالفة أي من أحكام الفقرات ( ا- ب- د ) من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً  أو شاغلاً أ ومتعهداً  أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة  العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة .

 2- أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته  عن مخالفة أي من أحكام الفقرتين ( ه - و ) من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً  أو شاغلاً أ ومتعهداً  أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة  العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة .

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة  إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /ه/ أو نجم الانهيار عن إضافة  أو تفريغ أو تعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/ .

ج- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر .

المادة 3- أولاً -مع مراعاة قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /172/ لعام 1956 المعدل .

ا- يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض  عن هدم البناء وإزالته  أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان باستطاعته جنيها, ويحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة . 

ب- نفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها .

ثانياً - إضافة إلى الإجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من :

1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح ز

2- المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة الترخيص الممنوح.

ثالثاً - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وبالغرامة المالية من خمس و عشرين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية :

1- كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراضي ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة , ويتصرف بها كلا أو جزءاً , بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة ,وتحت أي مسمى بهدف البيع .

2- كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحدودة في الأنظمة النافذة .

المادة 4- تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيل وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين و الأنظمة النافذة .

المادة 5- 1-لا تأثير لتثبيت المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.

2- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي  تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة  واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف  الرسوم المستوفاة منه.

المادة 6 - إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليهــا فــي هذا القانون .

المادة 7 - تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكـــام هذا القانون نهائية بتصديقها بإقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .

المادة 8- يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 9- مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون  خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم /44/ تاريخ 13/2/1960 .

المادة 10- تلغى جميع النصوص والأنظمة (المتعارضة او؟؟؟الكلمة محذوفة ) مع (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) من هذا

 القانون .

المادة 11 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

 

دمشق في 3/2/1424هـ

            5/4/2003مـ                                                         رئيس الجمهورية

                                                                                        بشار الأسد

 

 



 

تعديلات نظام ضابطة البناء

وفق القرار رقم 538 تاريخ 30/10/2005

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- سكن قديم                  الحد لأعلى لمساحة العقار  500م                          نسبة البناء 66%

- سكن ثالث                 الحد الأعلى لمساحة العقار 600م                          نسبة البناء 65% مع السماح بفتح محلات تجارية

- سكن ثاني                 الحد الأعلى لمساحة العقار 800م                           نسبة البناء 50%

سكن الأول                الحد الأعلى لمساحة العقار 1500م                         -

الفيلات                    الحد الأعلى لمساحة العقار 2500م                         نسبة العقار 25%-

  -تجارة مركزية          نسبة البناء (75% في الطوابق العليا - 100% في الأرضي)

المناطق الزراعية يسمح ببناء طابق أول بمساحة 40م2 قرميدي



 

 

أحكام عامة

1- زيادة الارتفاع العام دون القبو نصف متر وزيادة ارتفاع القبو 25 سم ليصبح ارتفاع القبو  واحد متر عدا المنطقة التجارية يبقى 25سم

2- السماح بترخيص الأقبية على كامل مساحة العقار وذلك قبو خدمات وبملكية مشتركة وعدم التفريغ تحت الأبنية القائمة وتحقيق الملجأ من ضمن النسبة

3- يخضع المركز التجاري لنظام ضابطة المنطقة الواقع فيها ويكون الطابق الأرضي محلات تجارية

ويسمح للطوابق العليا مكاتب وعيادات

4- في حال وقع العقار على شارع واحد فإن عمق الطابق الثاني فني لا يزيد عن 15 م لعقار واحد فقط.

5- السماح بقبو كامل المساحة المسموحة بالبناء في المنطقة الصناعية مع الحفاظ على نسبة الملاجئ والسماح بالبروز على الواجهتين الأمامية والخلفية بمقدار واحد والسماح بالنصاصي على القسم الخلفي من البناء وبنسبة 25% ولا يقل ارتفاع المحل عن 4.5م ويمنع التفريغ تحت الأبنية القائمة

6- وضع نظام ضابطة بناء المنطقة السياحية كما يلي

أ- الحد الأدنى لمساحة العقار 250م2

ب - الحد الأعلى لمساحة العقار غير محدد

ت- وجيبة  أمامية 5م

ث- عامل الاستثمار واحد و ألا يزيد عدد الطوابق على ثلاثة وفي حال زيادة مساحة العقار عن 1000م2 يسمح بطابق قرميدي إضافي ويسمح بقبوين أحدهما مرآب والأخر خدمات بناء

7- السماح ببناء طابق قرميدي وفق النظام العام في المناطق التوسع الجديد حسب النظام التالي

·        نسبة بناء 60%

·        الحد الأعلى للميل    (3.5) م

·        الحد الأدنى للميل    (2.5) م

·        نسبة الميل 20%

·        إلغاء بيت الدرج

 



 

                                                          قرار رقم /960/ ق         

 

الجمهورية العربية السورية                                                                    السيد محافظ ريف دمشق

 وزارة الإدارة المحلية والبيئة

 إن وزير الإدارة المحلية والبيئة

بتاء على أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر ة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية

والمرسوم /50/ لعام 2006 والقرار رقم 2233/ ق تاريخ 25/10/2005 

يقرر ما يلي :

مادة 1 - تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المنشات التعليمية الخاصة وفق الأتي:

 

أ - خارج المخطط التنظيمي ومناطق حمايتها

الحد الأدنى لمساحة العقار

4000 م2

الحد الأدنى لواجهة العقار

40 م

الحد الأدنى للوجائب

10 أمامية يضاف إليها حرم الطريق /10/ م جانبية - /10/ م خلفية

الحد الأقصى لمساحة بناء الطابق الأرضي

25% من مساحة العقار

النسبة الدنيا للمساحات الخضراء

20% من مساحة العقار

النسبة الدنيا للمساحات المرصوفة

55% من مساحة العقار

يسمح بناء قبو خدمات مع مرائب

على كامل مساحة البناء مع تأمين مواقف سيارات

عدد طوابق التعليم الأساسي

المرحلة الأولى : طابقين

المرحلة الثانية: ثلاث طوابق

عدد طوابق التعليم الثانوي

/3/ طوابق

عدد طوابق لرياض الأطفال

طابق واحد

عرض الطريق المطل عليه العقار

/12/م مع تأمين حركة دخول وخروج الباصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ - خارج المخطط التنظيمي ومناطق حمايتها

الحد الأدنى لمساحة العقار

2000 م2

الحد الأدنى لواجهة العقار

30 م

الحد الأدنى للوجائب

5م من كافة الجهات

الحد الأقصى لمساحة بناء الطابق الأرضي

25% من مساحة العقار

النسبة الدنيا للمساحات الخضراء

20% من مساحة العقار

النسبة الدنيا للمساحات المرصوفة

55% من مساحة العقار

يسمح بناء قبو خدمات مع مرائب

على كامل مساحة البناء مع تأمين مواقف سيارات

عدد طوابق التعليم الأساسي

المرحلة الأولى : طابقين

المرحلة الثانية: ثلاث طوابق

عدد طوابق التعليم الثانوي

/3/ طوابق

عدد طوابق لرياض الأطفال

طابق واحد

عرض الطريق المطل عليه العقار

/12/م مع تأمين حركة دخول وخروج الباصات

ج- يجب أن يحقق شروط وزارة التربية

الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية والشروط البيئية

 

 

 

المادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                 5/4/2006

 

وزير الإدارة المحلية والبيئة

                                                                                                             المهندس هلال الأطرش  

===============================================================

محافظة ريف دمشق                                                                     الرقم :2134/ أ. م

صورة إلى :                                                                             التاريخ :13/4/2006

- نائب رئيس المكتب التنفيذي .

- مديرية التربية بريف دمشق.

- مديرية الخدمات الفنية.

-أجهزة أمانة السر .

- رئيس مجلس مدينة :             - رئيس مجلس بلدة:                                             محافظ ريف دمشق

- رئيس مجلس قرية :              - بلدية :                                                  الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

- م. المجالس .

- الديوان .

 

 

 



 

قرار رقم /222/ ق

 

الجمهورية العربية السورية                                                                          (ريف دمشق)

 وزارة الإدارة المحلية والبيئة

وزير الإدارة المحلية والبيئة

بناءً على أحكام الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004

وعلى البلاغين رقم /210/ل/ت/ع تاريخ  4/2/2007

وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم /1753/ ق تاريخ 23/7/2006

وعل مقتضيات المصلحة العامة :

يقرر ما يلي :

مادة 1- ترخص المنشآت السياحية والخدمية الواردة في البند ثالثاً من البلاغ /10/ لعام2004 والبند سابعاً من البلاغ  /16/ب لعام 2005 والتي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للترخيص وفق التالي :

أولاً : ترخص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم وفق أحكام المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام  1987 وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل .

ثانياً : ترخص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية .

ثالثاً : ترخص المنشآت الأخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمراكز التجارية والمولات وصالات العرض والأفراح والمناسبات وما في حكمها . وفق التالي ووفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها :

- الحد الأدنى لمساحة العقار                           4000 م2

- الحد الأدنى لواجهة العقار                            40 م

- نسبة البناء لا تزيد عن                                25% من مساحة العقار

- الوجائب لا تقل عن                                    10م من كافة الجهات                                                  

-نسبة أبنية الخدمات  لا تزيد عن                        2.5% من مساحة العقار وبارتفاع إجمالي  4 م

- نسبة المساحات الخضراء لا تقل عن                  25% من مساحة العقار

- نسبة المساحات المرصوفة لا تزيد عن                12.5% من مساحة العقار

- نسبة مواقف السيارات الطرق                         35% من مساحة العقار

- عامل الاستثمار الأعلى                                واحد فقط

- الارتفاع الأعظمي /14/ م  بما فيها بيت الدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرها على السطح الأخير.

- أن لا يزيد عدد الطوابق عن طابقين

·                                                                 يسمح بتعدد الأقبية في البناء الواحد على أن لا يتجاوز حدود القبو حدود الطابق الأرضي في البناء الواحد وتستعمل كخدمات للمبنى  - مستودعات  - مرائب سيارات .

·                                &nbs