قوانين و بلاغات تهم المواطن
  قانون المخالفات

رئيس الجمهورية – بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26\1\1424هـ 29\3\2003 م

:يصدر ما يلي

المادة 1
: يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها

. البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص  أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون

.الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال

المجلس المحلي:  مجلس الإدارة المحلية أو البلدية

. المكتب :المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية

المادة 2
أولاً- تزال مخالفات الأبنية بالهدم  وفقاً لأحكام المادة \40\ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم \15\لعام 1971 والمادة \118\ من قانون البلديات رقم \172\ لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء ((المخالف:((الغرامات والعقوبات الكبيرة فقط على الحالات الستة

.أ-متجاوزاً على التخطيط المصدق

.ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها

ج- مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء  تشكل بقرار من الحافظ  يكون أحدهم ممثلاً .عن وزارة  الإسكان والمرافق  وأخر عن المحافظة المعنية  وعضواً عن الجهة الإدارية

.د- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق  التنظيم أو الممنوع عليها البناء

.ه- غير حائز على المتانة الكافية  بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار  وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية

و- متعارضاً مع نظام البناء  بإضافة طابق أو أكثر  أو جزء من طابق غير مسموح  ببنائها وفق نظام البناء النافذ  أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً  أسفل  الأبنية القائمة  أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ((ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح .((زيادة طابق فوق الطوابق المسموحة

ثانياً- 1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر  وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى/200/ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته  عن مخالفة أي من أحكام الفقرات ( ا- ب- د ) من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً  أو شاغلاً أ ومتعهداً  أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة  العاملون في الجهة .الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة

2- أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته  عن مخالفة أي من أحكام الفقرتين ( ه - و ) من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً  أو شاغلاً أ ومتعهداً  أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقب بذات العقوبة  العاملون في الجهة الإدارية المقصرون .في أداء واجبهم في قمع المخالفة

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة  إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في .البناء للسبب الوارد في الفقرة /ه/ أو نجم الانهيار عن إضافة  أو تفريغ أو تعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/

.ج- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر

المادة 3
أولاً -مع مراعاة قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15/ لعام 1971 ولائحته
. التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /172/ لعام 1956 المعدل

ا- يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض  عن هدم البناء وإزالته  أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان باستطاعته جنيها, ويحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء .بسبب المخالفة

ب- نفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى .منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها

ثانياً - إضافة إلى الإجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين :ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من

مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بانشاءات أو اجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية .أو مخالفة للترخيص الممنوح

المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة .الترخيص الممنوح

ثالثاً - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وبالغرامة المالية من خمس و عشرين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة :سورية

كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراضي ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة , ويتصرف بها كلا أو جزءاً , بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا .الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة ,وتحت أي مسمى بهدف البيع

كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحدودة في .الأنظمة النافذة

المادة 4
تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيل وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في .المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين و الأنظمة النافذة

لا تأثير لتثبيت المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم .لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها

في حال الحكم بإزالة المخالفة التي  تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة  واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف  .الرسوم المستوفاة منه

المادة 6
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليهــا فــي هذا القانون

المادة 7
تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكـــام هذا القانون نهائية بتصديقها بإقرار من .المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

المادة 8
.يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون  .خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم /44/ تاريخ 13/2/1960

المادة 10
. تلغى جميع النصوص والأنظمة (المتعارضة او؟؟؟الكلمة محذوفة ) مع (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) من هذا القانون

المادة 11
. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

دمشق في 3/2/1424 هـ
الموافق 5/4/2003 مـ
                                                                                                                                                                    رئيس الجمهورية              
                                     بشار الأسد

 


تعديلات نظام ضابطة البناء

وفق القرار رقم 538 تاريخ 30/10/2005

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
%سكن قديم                  الحد لأعلى لمساحة العقار  500م                          نسبة البناء 66 -

سكن ثالث                 الحد الأعلى لمساحة العقار 600م           نسبة البناء 65% مع السماح - بفتح محلات تجارية

%سكن ثاني                 الحد الأعلى لمساحة العقار 800م                           نسبة البناء 50 -

سكن الأول                الحد الأعلى لمساحة العقار 1500م -

%الفيلات                    الحد الأعلى لمساحة العقار 2500م                         نسبة العقار 25-

(تجارة مركزية          نسبة البناء (75% في الطوابق العليا - 100% في الأرضي -

المناطق الزراعية يسمح ببناء طابق أول بمساحة 40م2 قرميدي

أحكام عامة

زيادة الارتفاع العام دون القبو نصف متر وزيادة ارتفاع القبو 25 سم ليصبح ارتفاع القبو  واحد متر عدا المنطقة التجارية يبقى 25سم

السماح بترخيص الأقبية على كامل مساحة العقار وذلك قبو خدمات وبملكية مشتركة وعدم التفريغ تحت الأبنية القائمة وتحقيق الملجأ من ضمن النسبة

يخضع المركز التجاري لنظام ضابطة المنطقة الواقع فيها ويكون الطابق الأرضي محلات تجارية

ويسمح للطوابق العليا مكاتب وعيادات

في حال وقع العقار على شارع واحد فإن عمق الطابق الثاني فني لا يزيد عن 15 م لعقار واحد فقط.

السماح بقبو كامل المساحة المسموحة بالبناء في المنطقة الصناعية مع الحفاظ على نسبة الملاجئ والسماح بالبروز على الواجهتين الأمامية والخلفية بمقدار واحد والسماح بالنصاصي على القسم الخلفي من البناء وبنسبة 25% ولا يقل ارتفاع المحل عن 4.5م ويمنع التفريغ تحت الأبنية القائمة

وضع نظام ضابطة بناء المنطقة السياحية كما يلي

أ- الحد الأدنى لمساحة العقار 250م2

ب - الحد الأعلى لمساحة العقار غير محدد

ت- وجيبة  أمامية 5م

ث- عامل الاستثمار واحد و ألا يزيد عدد الطوابق على ثلاثة وفي حال زيادة مساحة العقار عن 1000م2 يسمح بطابق قرميدي إضافي ويسمح بقبوين أحدهما مرآب والأخر خدمات بناء

7- السماح ببناء طابق قرميدي وفق النظام العام في المناطق التوسع الجديد حسب النظام التالي

·        نسبة بناء 60%

·        الحد الأعلى للميل    (3.5) م

·        الحد الأدنى للميل    (2.5) م

·        نسبة الميل 20%

·        إلغاء بيت الدرج





                                                            قرار رقم /960/ ق         


الجمهورية العربية السورية                                                                    السيد محافظ ريف دمشق

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

إن وزير الإدارة المحلية والبيئة

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر ة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية

والمرسوم /50/ لعام 2006 والقرار رقم 2233/ ق تاريخ 25/10/2005 

:يقرر ما يلي

:مادة 1 - تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المنشات التعليمية الخاصة وفق الأتي






-ق1
-ق2
-ق3
-ق4

.المادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

تاريخ 2006/4/5 م


وزير الإدارة المحلية والبيئة
                                                                                                         المهندس
هلال الأطرش 



محافظة ريف دمشق                                                                     الرقم :2134/ أ. م

صورة إلى :                                                                             التاريخ :13/4/2006

. نائب رئيس المكتب التنفيذي -

. مديرية التربية بريف دمشق-

. مديرية الخدمات الفنية-

.أجهزة أمانة السر -

رئيس مجلس مدينة :             - رئيس مجلس بلدة:                                             محافظ ريف دمشق

رئيس مجلس قرية :              - بلدية :                                                  الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

. م. المجالس -

. الديوان -



                                                  




                                                           قرار رقم /2028/ ق


الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإدارية والمحلية والبيئة

                                                                                                                        (ريف دمشق)

وزير الإدارية المحلية والبيئة بناء على أحكام قانون الإدارية المحلية رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004

وبلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ العام 2004 ورقم 16 / ب لعام 2005

والقرار رقم 222/ ق تاريخ 7/2/2007

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

:يقــــــــــــــرر ما يلي

مادة 1 - تعدل النسب المنصوص عنها في البند ثالثا من المادة /1/ من القرار 222/ ق تاريخ 7/2/2007

:لتصبح كما يلي

الحد الأدنى لمساحة العقار                         (4000) م2-

الحد الأدنى لواجهة العقار                          (40)م-

الوجائب لا تقل عن                                 (10)م   من كافة الجهات-

نسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات                 (35%)-

لا تزيد نسبة أبنية الخدمات عن                   (2%)  وبارتفاع لا يزيد عن /4/ م -

نسبة المساحات الخضراء                         (25%) من مساحة العقار -

نسبة المساحات المرصـــــوفة لا تزيد عن      (10%) من مساحة العقار -

نسبة مواقف السيارات الطرق                    (3% ) من مساحة العقار -

عامل الاستثمار الأعلى                           (1)واحد فقط-

. الارتفاع الأعظمي /18/ م  بما فيها بيت الدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرها

لا يزيد عدد الطوابق عن /3/ ثلاثة طوابق

. مادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

في 2007/10/7

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المهندس هلال الأطرش



محافظة ريف دمشق                                                                     الرقم :6800/ ن م
صورة إلى:                                                                              التاريخ :4/11/2007
                                                 

. مكتب السيد المحافظ -

. نائب رئيس المكتب التنفيذي -

. عضو المكتب التنفيذي المختص-

. م. المجالس -

.أجهزة أمانة السر -

. م . الخدمات الفنية -

رئيس مجلس مدينة :             - رئيس مجلس بلدة:                                          محافظ ريف دمشق

رئيس مجلس قرية :              - رئيس بلدية :                                                   نبيل عمران

. الديوان -.

ح /غ - 30/10





 

                                      بلاغ رقم 16/ب  \ 4095/15                                                       


الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

                                      بلاغ رقم 16/ب  \ 4095/15                                                       

عطفاً على البلاغ رقم / 10 / تاريخ  19/4 /2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشاُت

. الصناعية  بأنواعها كافة ًداخل وخارج المخططات التنظيمية  ومناطق الحماية والتوسع

: يتم تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور ,وفق ما يلي

أولا: المنشـآت الصناعيـة المتقاربة القائمـة ضـمن أو خـارج المخطط التنظيمي أو أصبحـت ضـمنه نـتـيجـة

: التوسع العمراني المصدق

أ -تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية  وتعدل صفها العمرانية على المخطط

التنظيمي العام إلى  صناعة , حسب الأنظمـة المرعيـة , وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فـيها

:,وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها, مع مراعاة ما يلي

يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية  عن /15/ هكتار ولا يقل عددها

عن خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن  التـي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسـمـة

.لا تقل المساحة عن 5 هكتار وعدد المنشآت عن خمسة ,في باقي الوحدات  الإدارية

يلحظ من المخطط التنظيمي التفصيلي إحاطة المناطق  الصناعية  المحدثة بحزام أخضر ذو عرض

مـناسـب وطـريق تخديمـي فـي كـافـة المواقع التي تسمح بـذلـك , ويعتبر هذا الطريق والحزام حدوداً

.خارجية لهذه المناطق  المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه

ب- يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق

. والمعد لهذه المجتمعات

ج- تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة  بالتقيد بنظم حماية البيئة بكافة عناصرها

,وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال  في الإكساءات والألـوان الخارجيـة , فضـلاً عن شـروط النظافـة العامـة

.قبل منحهم التراخيص الدائمة

د- تشكل في كافة الناطق  الصناعية المحدثة  وبموجب  قرار من المحافظ لجان مشتركة  من الحافظة والوحدة

الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها إنشاء  الخدمات العامة  والبنية  التحتية والطريق

التخديمي والحزام الأخضر  على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي  الخالية

.القائمة فيما بينها

:ثانياً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي

. ترخيص هذه المنشآت ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقها ضوابط البلاغ رقم /10/ لعام 2004

فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء , بنسبة إجمالية حسب

.البند /ج/من /3/ من أولاً من البلاغ المذكور

:ثالثاً التوسع الشاقولي

خلافاً لما ورد في الفقرة /ج1/ من/ج/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ رقم /10/ لعام 2004 يجوز

السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة  وفق ما ورد في البند

أولاً من هذا البلاغ , وللمنشآت  المرخصة خارج المخططات التنظيمية , بناءً على تصنيف وتوصيف  يوضع

من قبل وزارة الصناعة , يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي , على ألا يزيد الارتفاع  عن قبو

.وأرضي وثلاثة طوابق متكررة

:رابعاً : المنشآت  الصناعية المتناثرة القائمة داخل المخططات التنظيمية

  تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة في الفقرة /أ/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ

. رقم /10/ لعام 2004 , وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد

لدى كاتب العدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنفيذي التفصيلي

لها وتنفيذ البنى التحتية والخدمات العامة لها , وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سنتين

.من تاريخ تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية

:خامساً : رسم مقابل تحسين

يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الدائم .بموجب أحكام هذا البلاغ تسديد رسم

.مقابل تحسين لصالح الوحدات  الإدارية

سادساً : فيما يخص غوطة دمشق :

تمنح تراخيص لمنشآت زراعية ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا

.البلاغ وحسب شروط البلاغ رقم /1/ لعام /2004/

.  ينع الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشق

يسمح بالتوسع _ وفق أحكام البلاغ /10/ لعام /2004/ _ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة

.إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً

سابعاً : يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية  والبلديات  بإقامة

المدارس و المشافي والمشاريع السياحية و الخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو

البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي بداعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية

ثامناً : ترخيص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط

التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً , ولا يسمح لها بالتوسع الأفقي , وتسري عليها أحكام

.البند /2/  من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

تاسعاً : يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الفوطتين

وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع , وذلك لأغراض تخزينية ويمنع تغير الصفة التي

أنشأت من أجلها , شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/ لعام 2004 , وعلى مالكي أو

مستثمري المستودعات وصالات العرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/

. لعام 2004 خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ

عاشراً : يجب أن تكون أبنية التراخيص المؤقتة  التي تمنح مستقبلاً  لإقامة منشآت ( صناعية , زراعية

مستودعات , صالات عرض ...) وفق أحكام  هذا البلاغ , مشيدة من مواد وعناصر قابلة للفك والتركيب

والنقل , ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناءً على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض

.الصناعات , مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ

حادي عشر : تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات كافةً بمتابعة إنشاء المناطق الصناعية الملحوظة

على المخططات التنظيمية العامة للوحدات الإدارية والبلديات ولحظ مناطق صناعية على المخططات التنظيمية

التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة /ج/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم

/20/لعام 1983 والقرار رقم /1858/ لعام 1986 المعدل بالقرار /2810/ لعام 1989 والقرار

./1919/ لعام 2001

ثاني عشر : نوافق علة قيام غرف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة , مع إعطاء الأولوية

والأفضلية للمدن المتوسطة والوحدات الإدارية الصغيرة , بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة

.والأنظمة المرعية لدى السلطات الإدارية ذات العلاقة

دمشق في 2005/6/19م

                                                                رئيس مجلس الوزراء                                            

المهندس محمد ناجي عطري                                         

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

الرقم : 2234/ي/(61/2)/ د

(          ):التاريخ :20/6/2005                       إلى محافظة

                                                                                                                          


محافظة ريف دمشق                                                                   وزارة الإدارة المحلية والبيئة

صورة إلى :                                                                              المهندس هلال الأطرش

                                                  الرقم : 5031/1- م                                              

دائرة مكتب السيد المحافظ               (3789/5630   )                            التاريخ2005/6/27م

السيد نائب رئيس المجلس -

السيد أمين السر -

م. المجالس -

أجهزة أمانة السر -

( مديرية الخدمات الفنية (الزراعية - الصناعية - الري -

رئيس مجلس مدينة           - رئيس مجلس بلدة                                     محافظ ريف دمشق -

رئيس مجلس قرية            - رئيس بلدية                                      الدكتور المهندس تامر الحجة -

الديوان -

م/و 




  بلاغ رقم((16/ ب)/(4095 /15 ))


الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

عطفاً على البلاغ رقم / 10 / تاريخ  19/4 /2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشاُت

. الصناعية  بأنواعها كافة ًداخل وخارج المخططات التنظيمية  ومناطق الحماية والتوسع

: يتم تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور ,وفق ما يلي

أولا: المنشآت الصناعية المتقاربة القائمة ضمن أو خارج المخطط التنظيمي أو أصبحت ضمنه نتيجة

: التوسع العمراني المصدق

أ -تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية  وتعدل صفها العمرانية على المخطط

التنظيمي العام إلى  صناعة , حسب الأنظمة المرعية , وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فيها

:وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها, مع مراعاة ما يلي

يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية  عن /15/ هكتار ولا يقل عددها

عن خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن  التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة

.لا تقل المساحة عن 5 هكتار وعدد المنشآت عن خمسة ,في باقي الوحدات  الإدارية

يلحظ من المخطط التنظيمي التفصيلي إحاطة المناطق  الصناعية  المحدثة بحزام أخضر ذو عرض

مناسب وطريق تخديمي في كافة المواقع التي تسمح بذلك , ويعتبر هذا الطريق والحزام حدوداً

.خارجية لهذه المناطق  المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه

ب- يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة  وفق نظام ضابطة البناء المصدق

والمعد لهذه المجتمعات

ج- تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة  بالتقيد بنظم حماية البيئة   بكافة عناصرها

,وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال  في الإكساءات والألوان الخارجية , فضلاً عن شروط النظافة العامة

.قبل منحهم التراخيص الدائمة

د- تشكل في كافة الناطق  الصناعية المحدثة  وبموجب  قرار من المحافظ لجان مشتركة  من الحافظة والوحدة

الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها إنشاء  الخدمات العامة  والبنية  التحتية والطريق

التخديمي والحزام الأخضر  على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي  الخالية

.القائمة فيما بينها

:ثانياً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي

. ترخيص هذه المنشآت ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقها ضوابط البلاغ رقم /10/ لعام 2004

فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء , بنسبة إجمالية حسب

.البند /ج/من /3/ من أولاً من البلاغ المذكور

:ثالثاً التوسع الشاقولي

خلافاً لما ورد في الفقرة /ج1/ من/ج/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ رقم /10/ لعام 2004 يجوز

السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة  وفق ما ورد في البند

أولاً من هذا البلاغ , وللمنشآت  المرخصة خارج المخططات التنظيمية , بناءً على تصنيف وتوصيف  يوضع

من قبل وزارة الصناعة , يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي , على ألا يزيد الارتفاع  عن قبو

.وأرضي وثلاثة طوابق متكررة

:رابعاً : المنشآت  الصناعية المتناثرة القائمة داخل المخططات التنظيمية

تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة في الفقرة /أ/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ

. رقم /10/ لعام 2004 , وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد

لدى كاتب العدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنفيذي التفصيلي

لها وتنفيذ البنى التحتية والخدمات العامة لها , وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سنتين

           . من تاريخ تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية

:خامساً : رسم مقابل تحسين

يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الدائم .بموجب أحكام هذا البلاغ تسديد رسم

.مقابل تحسين لصالح الوحدات  الإدارية

:سادساً : _ فيما يخص غوطة دمشق

تمنح تراخيص لمنشآت زراعية ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا

.البلاغ وحسب شروط البلاغ رقم /1/ لعام /2004/

  ينع الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشق

يسمح بالتوسع _ وفق أحكام البلاغ /10/ لعام /2004/ _ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة

.إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً

سابعاً : يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية  والبلديات  بإقامة

المدارس والمشافي والمشاريع السياحية و الخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو

البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي بداعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية

ثامناً : ترخيص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط

التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً , ولا يسمح لها بالتوسع الأفقي , وتسري عليها أحكام

.البند /2/  من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

تاسعاً : يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الغوطتين

وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع , وذلك لأغراض تخزينية ويمنع تغير الصفة التي

أنشأت من أجلها , شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/ لعام 2004 , وعلى مالكي أو

مستثمري المستودعات وصالات العرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/

. لعام 2004 خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ

عاشراً : يجب أن تكون أبنية التراخيص المؤقتة  التي تمنح مستقبلاً  لإقامة منشآت ( صناعية , زراعية

مستودعات , صالات عرض ...) وفق أحكام  هذا البلاغ , مشيدة من مواد وعناصر قابلة للفك والتركيب

والنقل , ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناءً على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض

.الصناعات , مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ

حادي عشر : تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات كافةً بمتابعة إنشاء المناطق الصناعية الملحوظة

على المخططات التنظيمية العامة للوحدات الإدارية والبلديات ولحظ مناطق صناعية على المخططات التنظيمية

التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة /ج/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم

/20/لعام 1983 والقرار رقم /1858/ لعام 1986 المعدل بالقرار /2810/ لعام 1989 والقرار

./1919/ لعام 2001

ثاني عشر : نوافق علة قيام غرف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة , مع إعطاء الأولوية

والأفضلية للمدن المتوسطة والوحدات الإدارية الصغيرة , بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة

.والأنظمة المرعية لدى السلطات الإدارية ذات العلاقة

دمشق في 2005/6/19م
                                                              

الجمهورية العربية السورية


وزارة الإدارة المحلية والبيئة

الرقم : 2234/ي/(61/2)/ د

(                   ):التاريخ2005/6/20م                    إلى محافظة 

    ________________________________

محافظة ريف دمشق
:صورة إلى




(دائرة مكتب السيد المحافظ               (3789/5630 -

السيد نائب رئيس المجلس -

السيد أمين السر -

م. المجالس -

أجهزة أمانة السر -

( مديرية الخدمات الفنية (الزراعية - الصناعية - الري -

رئيس مجلس مدينة           - رئيس مجلس بلدة                                     محافظ ريف دمشق -

رئيس مجلس قرية            - رئيس بلدية                                      الدكتور المهندس تامر الحجة -

الديوان -

م/و 



\ القرار رقم /163/ تعديل القرار \198

الجمهورية العربية السورية

رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للسياحة

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972

وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006

وعلى أحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة /198/ لعام 1987

وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /158/ تاريخ 11/12/2006

:يـقـرر مـا يـلـي

المادة 1- يعدل قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام /1987/ الخاص بالنظام العمران للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط :إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية) وفق البنود التالية

:أولاً- منهاج الوجائب الخاص بمنشآت الاستثمار السياحي

. ألا تزيد نسبة البناء عن 25% من مساحة القسم الاستثماري -

. ألا يزيد عامل الاستثمار عن 75% من مساحة القسم الاستثماري -

. نسبة المساحات الخضراء بما فيها الوجائب المحيطة الخضراء لا تقل عن /40%/ من مساحة القسم الاستثماري -

  نسبة الممرات والساحات المرصوفة والفعاليات المفتوحة سماوياً ومواقف السيارات المكشوفة وكافة الاستعمالات المختلفة لا تزيد عن 35% من - .مساحة القسم الاستثماري منها /15%/ مواقف سيارات

  يمكن إنشاء عدة أقبية مع التقيد بحدود الوجائب وعلى ألا تزيد نسبة مساحة البناء في الأقبية عن 25% من مساحة أرض المشروع ولا تحسب هذه - .الأقبية ضمن عامل الاستثمار

       يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء في المنشآت السياحية من سوية ثلاث نجوم فما دون بـ19 م من منسوب الترخيص على ألا يزيد عن خمسة - .طوابق

      يسمح للمنشآت السياحية من سوية أربع نجوم وخمس نجوم بارتفاع أعظمي قدره 29 م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن ثمانية طوابق -

:ثانياً- منهاج الوجائب الخاص بالقسم التنظيمي في المجمعات السياحية

:أ- حالة تقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم يُعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة

: تحدد نسبة البناء على كل مقسم بما لا يزيد عن 25% من مساحة المقسم -

  : يحدد عامل الاستثمار لكل مقسم بما لا يزيد عن 75% من مساحة المقسم -

   يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ10.5 م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن ثلاثة طوابق -

:ب- حالة بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة

    : تحدد نسبة البناء عن كل مقسم بما لا يزيد عن 25% من مساحة المقسم -

  : يحدد عامل الاستثمار لكل مقسم بما لا يزيد عن 75% من مساحة المقسم -

. يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ13.5 م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن أربعة طوابق -

ج- يسمح ببناء نماذج لوحدات مبيت القسم التنظيمي (على الهيكل فقط) بمعدل وحدة مبيت واحدة من كل نموذج وذلك بهدف تشجيع المستثمرين :بالتسويق لهذا القسم بالتزامن مع تنفيذ القسم الاستثماري من المشروع شريطة تحقق ما يلي

.  الانتهاء من تنفيذ نسبة لا تقل عن 50% من هيكل القسم الاستثماري

  عدم إفراز المقاسم المخصصة لنماذج وحدات المبيت المذكورة أعلاه إلا بعد صدور رخصة القسم التنظيمي أصولاً وبموجب كتاب موجه من وزارة .السياحة إلى مديرية المصالح العقارية وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987

:د- نظام الوجائب للمقسم التجاري ضمن القسم التنظيمي

. ألا تزيد نسبة البناء عن 50% من مساحة المقسم التجاري -

. ألا يزيد عامل الاستثمار عن /1/ من مساحة المقسم التجاري -

.  عدد الطوابق ثلاثة طوابق كحد أعظمي -

.المادة 2- يُنْشَر هذا القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه

دمشق في 1427/12/7هـ

الموافق لـ2006/12/27م

رئيس مجلس الوزراء

رئيس المجلس الأعلى للسياحة

المهندس محمد ناجي عطري





  القرار رقم 2391/ق + القانون رقم 9/1974

وزير الإدارة المحلية والبيئة

.بناءً على أحكام الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل

.وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004

.وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار 740/ق تاريخ 3/4/2005 رقم 46/64/د تاريخ 6/11/2005

:يـقـرر مـا يـلـي

:المادة 1- تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المشافي والمراكز الصحية الخاصة وفق الآتي

:  مناطق التنظيم والتقسيم

أ‌-     يسمح للوحدات الإدارية بلحظ مشافي ومراكز طبية خاصة بالإضافة إلى المشافي العامة من خلال تطبيق الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 تخصص للجهة الإدارية كملكية خاصة وفق احتياجاتها والموافقة لطالب التقسيم وفق الباب الأول بإقامة مشفى أو مركز طبي خاص على القسم الملحوظ .من عقاره شريطة عدم تعارض ذلك مع خطط وزارة الصحة

.ب‌- تلحظ مواقع لمشافي أو مراكز طبية خاصة من خلال عمليات توسيع المخططات التنظيمية ضمن مناطق التوسع السكني

:  خارج المخططات التنظيمية

:الموافقة على إقامة المشافي والمراكز الطبية الخاصة في مناطق الحماية وخارج المخططات التنظيمية وفق أحكام البلاغ 16/ب لعام 2005 شريطة

. تحقيقها للشروط الفنية والصحية النافذة لدى وزارة الصحة

.أن يتم إقامة البناء وفق مخطط توجيهي للموقع ينسجم مع المخطط التنظيمي العام

: تعديل صفة العقارات ضمن المخططات التنظيمية

   يمكن تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم والأبنية ذات الصفة السكنية إلى مشافي أو مراكز طبية خاصة وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم ./5/ لعام 1982 وتعديلاته واعتبار أن هذا التعديل من المشاريع الحيوية الهامة

.   يمكن ترخيص المشافي للقطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع خطة واحتياجات وشروط وزارة الصحة النافذة

: يشترط لإقامة المشافي الخاصة والمراكز التخصصية منهاج الوجائب الآتي





-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 2
-ق 1
-ق 3
-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 2
-ق 1
-ق 3
-ق 1
-ق 2
-ق 3
: تعديل صفة العقارات ضمن المخططات التنظيمية

  يمكن تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم والأبنية ذات الصفة السكنية إلى مشافي أو مراكز طبية خاصة وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم ./5/ لعام 1982 وتعديلاته واعتبار أن هذا التعديل من المشاريع الحيوية الهامة

.  يمكن ترخيص المشافي للقطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع خطة واحتياجات وشروط وزارة الصحة النافذة

: يشترط لإقامة المشافي الخاصة والمراكز التخصصية منهاج الوجائب الآتي

-ق 4
-ق 1
-ق 2
-ق 3
مادة 2- الأبنية القديمة والمشغلة كمشافي أو مراكز طبية كليًّا أو جزئيًّا فيمكن الترخيص لها على وضعها الراهن بعد موافقة وزارة الصحة على أن تلحظ .لاحقاً ضمن المخططات التنظيمية
2005/11/17
                          وزير الادرة المحلية والبيئة             

المهندس بلال الأطرش                                             



الـبـاب الأول

التقسيم


المادة 3- عندما يرغب المالك تقسيم المنطقة إلى قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم مرفقاً بإضبارة تحتوي :على الوثائق التالية

:آ- مستندات الملكية وتشمل ما يلي

.  المستندات المثبتة للملكية صادرة عن قيود السجل العقاري

إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها .لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق

  تعهد من طالبي التقسيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض وفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنهم يتحملون .تبعة التعويض عنها لأصحابها

:ب- مخططات التقسيم ويراعى فيها ما يلي

  الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها، كما يراعى في تحديد الطرق الواردة في التقسيم ما .يحتمل من ازدياد السكان وحركة المرور وباقي الاعتبارات المتعلقة بعمران المدن في الأرض والمناطق المجاورة

  يخصص ثلث مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً ويحسم من المساحة المجانية نصف عرض الطرق العامة .التي تحد العقارات المراد تقسيمها

.  تزاد النسبة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة حتى النصف إذا كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك

ج- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس البلدي أو التنفيذي على أن لا يزيد عن عشرة قروش سورية عن كل متر مربع من .المنطقة ولا يقل عن مائة ليرة سورية عن التقسيم الواحد

المادة 4-

‌أ- تضع الجهة  الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفاً تقديرياً بالنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة .ومجار ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها

‌ب-  تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل مقسم بمثابة دَين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته .حين تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية

‌ج- يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية أو لقاء تعهد من المشتري بتسديدها مع بقاء .إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة بالمقسم

.ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة

أما إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة أو ما يترتب منها على الجزء .المراد نقل ملكيته وفقاً لتقدير الجهة الإدارية

‌د- إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال .العامة

المادة 5-

‌أ-  تستثنى من أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة المناطق التي تتصل كافة مقاسمها الناشئة عن التقسيم بطرق عامة مطابقة .للتخطيط المصدق

‌ب-  يجوز لوزير الإدارة المحلية استثناء بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة من أحكام المادة الرابعة بناءً على اقتراح المجلس.

المادة 6-

.‌أ-  تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه

.‌ب-  تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة بناءً على موافقة المجلس البلدي

.المادة 7- يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في المادة السابقة

المادة 8-

‌أ-  يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خلافاً لأحكام هذا القانون بغرامة تفرضها الجهة الإدارية بقرار مبرم تعادل (25%) من قيمة .العقار وفق التقدير المالي له تستوفى لصالح الجهة الإدارية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة

‌ب-  تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا القانون واجبة الهدم إلا أنه في حالة تأجيل هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة .مئوية تعادل بدل إيجاره لمدة سنة محسوباً على التخمين المالي، ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه ملاك العقار إذا كان مستأجراً





  تعميم رقم 7\63\1

إلى السادة المحافظين

بعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2003 المعمّمة عليكم بكتابنا رقم 1/63/1 تاريخ 22/8/2006 أثارت بعض المحافظات ومجالس :الوحدات الإدارية والبلديات العديد من التساؤلات والاستفسارات على الشكل التالي

أولاً- مخالفة تجاوز على الوجائب في الطوابق المبنية والمشادة قبل صدور القانون /1/ لعام 2003 وطلب المالكين استكمال إنشاء الأبنية وفق الارتفاع .المسموح به في نظام ضابطة البناء

يجوز للمجالس المحلية الموافقة على ترخيص استكمال إنشاء الأبنية وبما يتوافق مع تعميم السيد رئيس مجلس :الوزراء رقم 422/15 لعام 2005 وفق الآتي

.  أن لا تكون المخالفة مشوهة للمنظر العام وفقاً لتقرير من لجنة الواجهات

.  أن لا تكون المخالفة متجاوزة على الأملاك العامة

   إثبات قِدَم المخالفة قبل صدور القانون /1/ لعام 2003 بإحدى الوثائق المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2003 أو أية وثائق .رسمية أخرى تحدّد من قبل الكاتب التنفيذية للمجالس المحلية

.  أن لا يزيد عمق المخالفة عن (30%) عن الوجيبة الأمامية و(50%) عن بقية الوجائب وبما لا يزيد عن ثلاثة أمتار في جميع الأحوال

  تسوية المخالفة في الطوابق المبنية قبل أن يصار إلى الموافقة على ترخيص استكمال إنشاء الأبنية وذلك بغرامة ضعف المنفعة المنصوص عنها في .القانون رقم /1/ لعام 2003

.   الالتزام بمنهاج الوجائب ونظام البناء للطوابق المطلوب استكمال بناؤها

. أن يكون السطح المراد البناء عليه مفرزاً

  يجوز استكمال البناء على كامل المساحة المبنية في حال كان عمق التجاوز على الوجائب لا يزيد عن (10%) من عمق الوجيبة لكافة الاتجاهات .وفي حال تجاوز العمق عن ذلك يُلزم طالب الترخيص بتأمين الوجائب وفق نظام ضابطة البناء

.   تُستثنى من نسبة العمق المنصوص عنها في البند /4/ المخالفات الواقعة على بيت الدرج

.  بعد استكمال البناء حسب نظام ضابطة البناء يُعتبر السطح الأخير ملكية مشتركة

ثانياً- في معرض تطبيق أحكام الفقرة (آ) من المادة /2/ من القانون رقم /1/ لعام 2003 التي تقضي بهدم مخالفةالتجاوز على التخطيط المصدق

:تم طرح السؤال الآتي

ما هو المقصود بالتخطيط المصدق؟ هل هو المخطط التنظيمي + نظام ضابطة البناء أم أن التخطيط المصدق هو المخطط التنظيمي ولا علاقة لنظام ضابطة البناء به؟

:عرّف المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المخطط التنظيمي العام بما يلي

:(هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق

: تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه

.(  منهاج نظام بناء كل منهما بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي

وبالتالي فالتعريف فرّق بين مفهوم الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي من جهة وبين منهاج ونظام البناء من جهة أخرى، فشبكة الطرق هي الحدود المرسوم للطرق والتقاطعات والساحات والمواقف وكل ما يتفرع عنها سواء كانت مستملكة أو ذات ملكية خاصة، أما استعمالات الأراضي فهو كل استعمال أو صفة ترد على المخطط التنظيمي سواء كانت للاستخدام العام كالمشيدات العامة أو للاستخدام الخاص كالسكن .وسواء كانت بملكية عامة أو ملكية خاصة لم تستملك بعد

:ويتبيّن من خلال التعريف السابق أن المخطط التنظيمي يجمع حالتين

.الأولى: الشكل ويعني شبكة الطرق والحدود العمرانية واستعمالات كافة الأراضي ضمنه

.والثانية: المضمون وهو منهاج ونظام بناء يحددا كيفية استعمال الأراضي

وقد تأيد ذلك في القانون رقم /1/ لعام 2003 إذ فرقت المادة /2-أولاً/ بين التجاوز على التخطيط المصدق (الفقرة – آ) وبين التعارض مع نظام البناء .(الفقرة – و) وحالت دون تسوية جميع المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق ومخالفة وحيدة تتجاوز على نظام البناء

ولما لم يأتِ ذكر المخطط التنظيمي والذي يتضمن منهاج ونظام البناء في المادة /2-أولاً/  من القانون /1/ لعام 2003 واكتفي بذكر التخطيط المصدق كما أن المادة /3-أولاً/ من القانون /1/ أجازت تسوية بعض المخالفات في غير حالات التخطيط المصدق فهذا يعني أن التخطيط المصدق نظام البناء هما .حالتان منفصلتان يجمعهما المخطط التنظيمي واقتصرت على عدم تسوية المخالفات في القانون /1/ على التجاوز على التخطيط المصدق

من هنا يستدل أن التخطيط المصدق هو الحدود العمرانية وشبكة الطرق واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق بما فيها العرصات والأراضي الخاضعة للتقسيم وفق أحكام القانون /9/ لعام 1974 وكذلك المشيدات العامة الخاضعة للتنازل أو الاستملاك حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وبالتالي تقتصر التسوية على مخالفات تتجاوز على نظام البناء ولا تتعارض مع أسس التخطيط العمراني .والبرنامج التخطيطي ويرى مجلس الوحدة الإدارية عدم التعارض مع المصلحة العامة وهناك ضرورة ومصلحة بتسويتها

:ثالثاً- الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية لمجالس الوحدات الإدارية والبلديات

: مخالفة بناء قائم على الشيوع قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003

يجوز للمجالس المحلية تسوية المخالفة شريطة أن تكون الملكية خاصة ويكون البناء قائم ومشغول من قبله قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 أما إشادة بناء على أرض فراغ على الشيوع فيطبق عليه شروط الترخيص بالبناء على الشيوع المنصوص عنها في البند الثاني عشر من التعليمات التنفيذية .للقانون رقم /1/ مع التأكيد على عدم جواز هذا الترخيص في مدن مراكز المحافظات

الترخيص بالبناء على الشيوع للمنشآت الإدارية والصناعية الحاصلة على الموافقة المبدئية للترخيص وكانت الملكية بعد صدور القانون رقم /1/ لعام :2003

يجوز للمجالس المحلية الموافقة على الترخيص بالبناء شريطة أن تتحقق شروط الترخيص على الشيوع المنصوص عليها في البند الثاني عشر من التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2003 والمعمم عليكم بالكتاب رقم 1/63/1/د تاريخ 23/1/2006 وعدم وجود مدينة أو منطقة صناعية .والشروط المنصوص عليها في بلاغي السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /10/ لعام 2004 ورقم /16/ لعام 2005

التنازل عن الأملاك العامة في حالة الترخيص على الشيوع هل يصيب الحصة المطلوب الترخيص عليها أم يصيب كامل المساحة الملحوظة على :كامل العقار

يتم الترخيص شريطة التنازل عن الأملاك العامة بمقدار ما هو ملحوظ للمشيدات والمرافق العامة على قطعة الأرض المطلوب ترخيصها دون النظر إلى .النسبة المئوية

:رابعاً- استخدام الملاجئ لأغراض السكن التجاري

لا يجوز للمجالس المحلية تسوية هذه المخالفة لأنها ملكية مشتركة ولصالح كافة الساكنين في البناء وعلى الوحدة الإدارية التنسيق مع وزارة الدفاع .لمعالجة المخالفات القائمة في الملاجئ

:خامساً- وجود مخالفات بناء لزيادة عدد الطوابق قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003

يجوز للمجالس المحلية تسوية هذه المخالفات في حال كانت قائمة ومشغولة فعلاً قبل تاريخ صدور القانون شريطة التأكد من البنية الإنشائية للبناء بناءً .على تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين

وبناءً على تقرير فني إنشائي مصدق من نقابة المهندسين ويتم استيفاء غرامة ضعف المنفعة المنصوص عنها في القانون رقم /1/ لعام 2003 لقاء .التسوية

كما يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء بزيادة عدد الطوابق وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 والقانون رقم /41/ لعام .2002 وتعميم الوزارة رقم /5130/ لعام 2005



سادساً- وجود مخالفات بناء بدون ترخيص ضمن المخطط التنظيمي ومتوافقة مع المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء المصدّقين ومشادة بعد صدور :القانون رقم /1/ لعام 2003

يجوز للمجالس المحلية تسوية مثل هذه المخالفات بناءً على إضبارة ترخيص أصولية كاملة واستيفاء غرامة مخالفة بناء تعادل ضعف المنفعة مع الغرامات المنصوص عنها في القانون رقم /1/ لعام 2003 مع التأكيد على تطبيق العقوبات الأشد من يثبت تقصيره وإهماله من العاملين في الوحدة .الإدارية في قمع المخالفات في مهدها

:سابعاً- بالنسبة للبناء في الأراضي الزراعية خارج المخطط التنظيمي وخارج منطقة التوسع والحماية

يتم الترخيص استناداً إلى التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2003 وكتابنا رقم 3510/ص/63/1/د تاريخ 6/4/2006 المتضمن في الفقرة الثانية منه السماح بالبناء خارج المخطط التنظيمي ومنطقة التوسع والحماية في الأراضي غير الزراعية وغير المنتجة أو المشجرة أو المروية على أن لا تقل مساحة العقار عن /4000/ وبنسبة (6%) من مساحة العقار لطابق أرضي وطابق أول قرميدي ووجائب عشرة أمتار من كافة الجهات على أن لا تزيد .مساحة البناء في جميع الحالات عن /240/ م2 للطابق الواحد ومهما كانت مساحة العقار المطلوب الترخيص عليه

:ثامناً- الترخيص بالبناء لغاية السكن الزراعي على أراضي الاستيلاء /إصلاح زراعي/ الموزعة على المنتفعين خارج المخططات التنظيمية

:يجوز للمجالس المحلية الترخيص بالبناء في هذه الحالة وفق ما يلي

. أن تحقق أرض المنتفع المطلوب إشادة البناء عليها الشروط الواردة في البند سابعاً السابق

.  أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع بالأرض المطلوب الترخيص لها

: تمنح رخصة البناء لكل من

.أ- المنتفع الأساسي

.ب- أولاد المنتفع الأساسي المتزوجين بموافقة من المنتفع الأساسي

.ج- ورثة المنتفع بحدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم

.د- المبحوثين مع المنتفع من غير أفراد أسرته بحدود حصته كل منهم بالانتفاع

    يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات (ب – ج – د) من البند /4/ السابق بشكل مشترك بين اثنين أو أكثر في حال عدم كفاية مساحة انتفاع كل .منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء

:تاسعاً- تساءلت بعض المحافظات عن عامل المنفعة

إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعم 2003 في الفقرة (3) من البند /5/ أوضحت أن تقدير قيمة المنفعة يكون حسب كل حالة ومنطقة وتاريخ ارتكاب المخالفة ربما يعادل ما جناه المخالف أو يتوقع أن يجنيه من مخالفته ويعود تقدير ذلك إلى تطبيق المعادلة المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون :البلدية والقروية رقم 1776 لعام 1962 التالية


       المساحة المبنية المخالفة × مساحة الأرض × سعر المتر المربع من الأرض المحدد لاستيفاء رسم البناء                   
                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
مجموع المساحات المسموح ببنائها                                                  

.ويضاف للناتج حاصل ضرب المساحة المبنية المخالفة بتكاليف المتر المربع من البناء المخالف

.عاشراً- تخضع كافة قرارات التسوية التي تصدرها المجالس المحلية للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة

.يرجى الاطلاع وإجراء المقتضى.

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المهندس بلال الأطرش




  قرار وزارة الدفاع رقم /1038/ المعدل بقرار رقم /983/ تاريخ 3/4/1968



إلى مديرية الخدمات الفنية

:مدينة:        بلدة

:قرية:         بلدية

بناءً على ما أقرته اللجنة الدائمة للتعبئة في محافظة ريف دمشق في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق 2005/5/26 حول رخص الأبنية المشادة .وشروطها ووجوب إنشاء الملاجئ الخاصة التي تخضع للمواصفات المطلوبة من حيث المساحة والوجائب العمرانية، وتأمين الخدمات الضرورية لها

نرفق ربطاً صورة عن قرار وزارة الدفاع رقم /1038/ المعدل بقرار رقم /983/  تاريخ1968/4/3 للاطلاع عليه وتطبيق أحكامه والعمل بموجبه .تحت طائلة محاسبة المقصرين

محافظ ريف دمشق

الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

:صورة إلى

. السيد أمين السر -

.(عضو اللجنة ومقررها (السهلي -

. المكتب الخاص -



(قرار وزاري رقم (1038

المعدل بالقرار رقم 983 تاريخ1986/4/3

إن وزير الدفاع

بناءً على أحكام القانون لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني

.وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /79/ تاريخ1962/7/28 بشأن ربط المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الدفاع

وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للدفاع المدني المنعقد برئاسة السيد وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 56/25/3 .تاريخ 1965/1/25

.وبعد استطلاع رأي شعبة العمليات فيما يختصها على اقتراح المدير العام للدفاع المدني

:يـقـرر مـا يـلـي

مادة 1- يشترط عند إعطاء رخص الأبنية التي تشيد في (جميع جهات الجمهورية السورية) وجوب إنشاء ملجأ خاص خاضع للمواصفات الواردة في .أحكام هذا القرار

:مادة 2- يجب أن تتوافر في كل ملجأ المواصفات المعمارية التالية

: ألا تقل مساحة الملجأ عن 2.5% من مجموع المساحات الطابقية المسموح ببنائها بعد ترك الوجائب العمرانية النظامية بما فيها القبو

   يجب أن يكون للملجأ الخاص مدخل على الأقل قريب من الباب الرئيسي وغير مواجه لبيت الدرج وأن تقتصر فتحات الملجأ على الدخول والخروج .والتهوية والحماية وأن يكون عددها ومساحتها أدنى ما يمكن فنيًّا

. أن يكون في كل ملجأ أو بالقرب منه مرحاض واحد على الأقل

. أن لا يقل ارتفاع الملجأ عن مترين ونصف المتر

  أن يستعمل المنجور الحديدي في جميع الأبواب والنوافذ قابلة للفتح والنزع ويجب استعمال الزجاج المسلح في حال توفره في الأسواق ويخضع لنظام .تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار عند فرضه من السلطة المختصة

. أن يحوي الملجأ على نافذة واحدة على الأقل لأجل التهوية وفي حال عدم إمكان فتح نافذة يجب تأمين التهوية بطريقة أخرى

    خلافاً لأحكام الفقرة /2/ أعلاه يمكن إنشاء الملجأ الخاص تحت المرآب أو تحت مدخل البناء الواقعين ضمن وجائب العقار على أن تزاد الحمولة 5% عن المواصفات الإنشائية المنصوص عليها في هذا القرار كما يسمح في هذه الحالة بتأجيل إنشاء الملجأ الخاص إلى فترة أقصاها صب السقف .الثاني للبناء شريطة ألا يبنى فوق المكان المخصص للملجأ إلا بعد إنشاء هذا الملجأ

  إذا كان مدخل الملجأ مطلاً على وجيبة أي خارجياً فيتوجب عندئذٍ استعمال الجدران الواقية أمامه وتكون لها نفس سماكة وتسليح جدران الملجأ وتربط .هذه الجدران الواقية بسقف الملجأ وتمتد بعد حدود المدخل يقدر بعدها عنه

. عندما يتعذر إنشاء الملجأ الخاص في القبو لأسباب إنشائية فيبنى في الطابق الأرضي

.تترك الحرية للمهندس واضع المشروع بموافقة البلدية المختصة في تحديد موقع الملجأ بالنسبة للبناء شريطة أن تؤمن في الملجأ أفضل حماية ممكنة

  في الأبنية الحكومية أو التابعة للدولة ما عدا المدارس وفي أبنية المحال العامة، يجب ألا تقل مساحة الملجأ الخاص عن 5% من مجموع المساحات :الطابقية المراد بناؤها والمحتمل بناؤها مستقبلاً وتزاد هذه المساحة إلى 10% من أبنية الجهات التالية

وزارة الدفاع بجميع دوائرها ووزارة الداخلية بجميع دوائرها وعلى الأخص قيادة قوى الأمن الداخلي وممثليها في المحافظات والبلديات ووزارة الصحة ودوائرها والإطفاء ومديريات الخطوط الحديدية ويقصد بالمحال العامة جميع الأبنية التي يرتادها الجمهور مثل دُور العبادة والمطاعم المنشأة لهذا الغرض ودُور السينما والمسارح والمقاهي المسقوفة. أما مساحة الملاجئ الخاصة في المدارس الحكومية أو الخاصة فتبقى 2.5% وفقاً للفقرة /آ/ من ..هذه المادة ويستحسن أن يستعمل الملجأ الخاص في المدارس قاعة للمحاضرات أو ملعباً شتويًّا عند عدم الحاجة إليه كملجأ


مادة 3- المواصفات الفنية: يجب أن تتوافر في كل ملجأ المواصفات الإنشائية التالية وأن يصمم بشكل صندوق مغلق أي ينفصل إنشائيًّا على هيكل البناء .وعضائده

: الجدران

:تصمم جدران الملجأ وفقاً للشروط التالية

.أ‌ أن يكون من الخرسانة المسلحة بسماكة لا تقل عن 20سم

:ب‌- أن يتحمل أثقالاً إضافية منتظمة التوزيع قدرها كما يلي

ألف كغ على المتر المربع إذا كان يعلو القبو سقف أو سقفان عدا سقف الملجأ ألف وخمسمائة كغ على المتر المربع إذا كان يعلو القبو ثلاثة أو أربعة .سقوف عدا سقف الملجأ

.ألفا كغ على المتر المربع إذا كان يعلو القبو أكثر من أربعة سقوف عدا سقف الملجأ

. وفي حالة المباني الهيكلية التي لا تحوي على أي جدار حامل يُكْتَفَى بألف كيلو غرام على المتر المربع مهما تعددت السقوف

:مادة 4- مواصفات عامة

.‌أ-   يجب أن يُزَوَّد كل ملجأ ببرميلي ماء يوضعان فوق سقيفة دورة المياه المخصصة للملجأ أو في أي مكان مناسب قريب منه

‌ب- يمنع خزن أي مواد قابلة للاشتعال في الملجأ أو بالقرب منه والتي تحدد بتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني أو مصلحة الإطفاء وذلك أثناء .الطوارئ

‌ج-  يجهز الملجأ بجميع الأدوات والمعدات وأكياس الرمل اللازمة أثناء الطوارئ بموجب تعليمات تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني وتقع تكاليف .هذه المعدات على عاتق مالكي البناء وتُسَلَّم إلى ساكن الملجأ

‌د-  يكلف باني العقار بوضع إشارة بارزة على مكان الملجأ الخاص وفي حال تقصيره تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بوضعها على نفقة مالك العقار .وتحصل التكاليف مع إضافة النسبة القانونية عن طريق دوائر الجباية في البلديات المختصة

‌ه-   عند إنشاء القبو أو الطابق الأرضي في البناء على عدة مراحل وكان أحدهما شاملاً الملجأ الخاص يسمح بتأجيل إنشاء هذا الملجأ إلى المرحلـة .الأخيرة من بناء القبو أو الأراضي حسب الوضع الحالي على أن يحدد موقعه سلفاً على المصورات المصدقة وأن تقيد بهذا الوضع

‌و- في المناطق التجارية التي زيد فيها طابق إضافي بعد تاريخ 25/1/1965، تنفيذاً لتوصية وزارة الشؤون البلدية والقروية يخصص القبو بكامله .ليستخدم كملجأ

. تعتبر الجهات التي تقوم بدراسة الأبنية الحكومية مسؤولة عن حسن تطبيق هذا القرار على هذه الأبنية

:مادة 5- تعفى الأبنية التالية من شرط إيجاد ملجأ فيها

‌أ-   الأبنية السكنية التي تقل مساحة الطابق فيها عن 175 م2 ويقل مجموع مساحة الطوابق عن 250 م2 المسموح بها حسب نظام ضابطة البناء .المعمول به

.‌ب- الأبنية التي شيد فيها الطابق الأرضي بكامله

.‌ج-  الأبنية السكنية التي تنشأ في مناطق البساتين وأبنية المعامل الواقعة على الأطراف الخارجية للبلديات

.‌د-    الأبنية ذات السقوف الخشبية أو الجدران المنشأة من الخشب أو اللبن الطيني

:مادة 6- تعتبر البلدية المختصة هي المرجع بالنسبة للملاجئ الخاصة بأبنية المواطنين وتسري على هذه الملاجئ الأحكام التالية

‌أ-   يقدم المهندس المنفذ وثيقة إلى البلدية المختصة تُشْعِرُ بأن عملية صب جدران سقف وأساسات الملجأ تمت بإشرافه ووفق التصميم المصدق المرفق .بالرخصة وأنه يتحمل شخصياً تبعة ما ينجم عن ثبوت ما يخالف ذلك

‌ب- إذا امتنع المهندس المنفذ عن تقديم الوثيقة المشار إليها، يعتبر بناء الملجأ مخالفاً لأحكام القانون وتتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة إلا إذا أثبت صاحب .البناء أن الملجأ تتوافر فيه الشروط النظامية بشهادة مُوَقَّعَة من ثلاثة مهندسين

‌ج-  يجب أن يثبت مهندس البلدية المختص شخصياً من أن الصب تم وفق التصميم المصدق ويثبت ذلك بتصريح يضم إلى إضبارة الترخيص وفي .البلديات التي لا يوجد فيها مهندس يصدر هذا التصريح عن مراقبة البلدية

.‌د-  تعلم البلدية المختصة دوائر الدفاع المدني بكتب مستقلة بأن الملجأ الخاص شيد وفقاً لإضبارة الترخيص

:مادة 7- تزيل البلدية مخالفات الملاجئ الخاصة بالطرق القانونية النافذة وكما يلي

.‌أ-   ينذر صاحب الملجأ الخاص بإزالة مخالفته خلال فترة تحددها البلدية حسب أهمية العمل الذي يكلف به صاحب الملجأ

‌ب- في حالة استنكاف صاحب الملجأ عن إزالة المخالفة أو تصليحها يحق للبلدية القيام بهذا العمل على حسابه مع إضافة النسبة القانونية الواردة في .القانون المالي للبلديات

.‌ج-  توزع كلفة إزالة المخالفة أو إصلاحها مع الإضافة القانونية على جميع أصحاب الطوابق بالتساوي

.‌د-  لا تقبل مخالفة الملاجئ الخاصة التسوية وإنما يترتب رفع المخالفة في جميع الحالات

.مادة 8- ألغيت بعد أن عمم على جميع أنحاء القطر

.مادة 9- يلغى قرار وزارة الداخلية رقم 123 تاريخ 2/5/1986 وتعديلاته

.مادة 10- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه

دمشق 31/5/1967
            وزير الدفاع          




-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 4
-ق 5
-ق 6
-ق 7
-ق 8
-ق 9
-ق 10
-ق 1
-ق 2
-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 4
=عامل المنفعة
-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 4
-ق 5
-ق 6
-ق 7
-ق 8
-ق 9
-ق 10
-ق 11
-ق 1
الصفحة الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة لموقع مجلس مدينة النبك
2009-2010
رئاسة مجلس الوزراء
          قرار رقم                                   
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون /41/لعام 2005 خاصة المادة /12/منه
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم/40/لعام 2005
وعلى المرسوم 50 تايخ 11/2/2006
وعلى كتاب وزارة المالية رقم 57 /ص/16/43/بتاريخ 3/2/2009
: يقرر ما يلي                                     
المادة 1- تعتبر من النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين النفقات والمصاريف التالية
.نفقات تدريب عناصر من المتعطلين عن العمل من أجل إكسابهم مهارات خاصة تؤهلهم دخول سوق العمل السورية
نفقات البحث العلمي الخاصة بمنشأته أو نفقات البحوث التي تقوم بها الجامعات أو مراكز الأبحاث لصلح قطاع ما .يستفيد منه هو و غيره سواء كان التمويل كلياً أو جزئياً
نفقات المساهمة في تحسين المرافق العامة (اقامة مركز صحي وتقديم أجهزة طبية - بناء مدارس وروضات وتسليمها .(إلى وزارة التربية - المساهمة في تمويل مشاريع تنموية تقبل بها الدولة
.نفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بالعمل
.نفقات دورات التدريب والتأهيل للعاملين لدى المنشأة
النفقات المصروفة على رعاية المراكز التي تعنى بالمعوقين و دور الأيتام بما فيها إقامة مراكز جديدة لهم أو المساهمة .في إقامتها
نفقات شراء وتركيب أجهزة توفير الطاقة بما فيها إقامة محطات التوليد بواسطة الطاقة البديلة المقدمة لصالح إحدى .الجهات العامة
نفقات شراء وتركيب أجهزة لمنع التلوث البيئي في المنطقة أو التبرع لشراء أجهزة قياس التلوث في الماء و الهواء .لصالح إحدى الجهات العامة
.النفقات المصروفة على حملات التشجير في المناطق المجاورة للمنشأة أو المؤدية إليها او في منطقة أخرى
.النفقات المصروفة على النشاطات الثقافية الهادفة دعماً للثقافة

المادة 2-يقبل مجموع النفقات الشخصية المشار إليها في المادة /1/ السابقة بنسبة لا تتجاوز 7% من مجموع الأرباح .الصافية المصرح عنها شريطة أن تكون موثقة من الجهات ذات العلاقة

.مادة 3-ينشر هذا القرار ويطبق على تكاليف عام 2008 ومابعد
تاريخ 9/2/2009

رئيس مجلس الوزراء                                                        
       المهندس محمد ناجي عطري                                                        
-ق 1
-ق 2
-ق 3
-ق 4
-ق 5
-ق 6
-ق 7
-ق 8
-ق 9
-ق 10