.المادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه
تاريخ 2006/4/5 م
وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس
هلال الأطرش
محافظة ريف دمشق الرقم :2134/ أ. م
صورة إلى : التاريخ :13/4/2006
. نائب رئيس المكتب التنفيذي -
. مديرية التربية بريف دمشق-
. مديرية الخدمات الفنية-
.أجهزة أمانة السر -
رئيس مجلس مدينة : - رئيس مجلس بلدة: محافظ ريف دمشق
رئيس مجلس قرية : - بلدية : الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل
. م. المجالس -
. الديوان -
قرار رقم /2028/ ق
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارية والمحلية والبيئة
(ريف دمشق)
وزير الإدارية المحلية والبيئة بناء على أحكام قانون الإدارية المحلية رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2004
وبلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم /10/ العام 2004 ورقم 16 / ب لعام 2005
والقرار رقم 222/ ق تاريخ 7/2/2007
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
:يقــــــــــــــرر ما يلي
مادة 1 - تعدل النسب المنصوص عنها في البند ثالثا من المادة /1/ من القرار 222/ ق تاريخ 7/2/2007
:لتصبح كما يلي
الحد الأدنى لمساحة العقار (4000) م2-
الحد الأدنى لواجهة العقار (40)م-
الوجائب لا تقل عن (10)م من كافة الجهات-
نسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات (35%)-
لا تزيد نسبة أبنية الخدمات عن (2%) وبارتفاع لا يزيد عن /4/ م -
نسبة المساحات الخضراء (25%) من مساحة العقار -
نسبة المساحات المرصـــــوفة لا تزيد عن (10%) من مساحة العقار -
نسبة مواقف السيارات الطرق (3% ) من مساحة العقار -
عامل الاستثمار الأعلى (1)واحد فقط-
. الارتفاع الأعظمي /18/ م بما فيها بيت الدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرها
لا يزيد عدد الطوابق عن /3/ ثلاثة طوابق
. مادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه
في 2007/10/7
وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش
محافظة ريف دمشق الرقم :6800/ ن م
صورة إلى: التاريخ :4/11/2007
. مكتب السيد المحافظ -
. نائب رئيس المكتب التنفيذي -
. عضو المكتب التنفيذي المختص-
. م. المجالس -
.أجهزة أمانة السر -
. م . الخدمات الفنية -
رئيس مجلس مدينة : - رئيس مجلس بلدة: محافظ ريف دمشق
رئيس مجلس قرية : - رئيس بلدية : نبيل عمران
. الديوان -.
ح /غ - 30/10
بلاغ رقم 16/ب \ 4095/15
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
بلاغ رقم 16/ب \ 4095/15
عطفاً على البلاغ رقم / 10 / تاريخ 19/4 /2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشاُت
. الصناعية بأنواعها كافة ًداخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع
: يتم تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور ,وفق ما يلي
أولا: المنشـآت الصناعيـة المتقاربة القائمـة ضـمن أو خـارج المخطط التنظيمي أو أصبحـت ضـمنه نـتـيجـة
: التوسع العمراني المصدق
أ -تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفها العمرانية على المخطط
التنظيمي العام إلى صناعة , حسب الأنظمـة المرعيـة , وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فـيها
:,وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها, مع مراعاة ما يلي
يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن /15/ هكتار ولا يقل عددها
عن خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن التـي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسـمـة
.لا تقل المساحة عن 5 هكتار وعدد المنشآت عن خمسة ,في باقي الوحدات الإدارية
يلحظ من المخطط التنظيمي التفصيلي إحاطة المناطق الصناعية المحدثة بحزام أخضر ذو عرض
مـناسـب وطـريق تخديمـي فـي كـافـة المواقع التي تسمح بـذلـك , ويعتبر هذا الطريق والحزام حدوداً
.خارجية لهذه المناطق المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه
ب- يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق
. والمعد لهذه المجتمعات
ج- تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة بالتقيد بنظم حماية البيئة بكافة عناصرها
,وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال في الإكساءات والألـوان الخارجيـة , فضـلاً عن شـروط النظافـة العامـة
.قبل منحهم التراخيص الدائمة
د- تشكل في كافة الناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من الحافظة والوحدة
الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها إنشاء الخدمات العامة والبنية التحتية والطريق
التخديمي والحزام الأخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الخالية
.القائمة فيما بينها
:ثانياً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي
. ترخيص هذه المنشآت ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقها ضوابط البلاغ رقم /10/ لعام 2004
فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء , بنسبة إجمالية حسب
.البند /ج/من /3/ من أولاً من البلاغ المذكور
:ثالثاً التوسع الشاقولي
خلافاً لما ورد في الفقرة /ج1/ من/ج/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ رقم /10/ لعام 2004 يجوز
السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق ما ورد في البند
أولاً من هذا البلاغ , وللمنشآت المرخصة خارج المخططات التنظيمية , بناءً على تصنيف وتوصيف يوضع
من قبل وزارة الصناعة , يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي , على ألا يزيد الارتفاع عن قبو
.وأرضي وثلاثة طوابق متكررة
:رابعاً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة داخل المخططات التنظيمية
تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة في الفقرة /أ/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ
. رقم /10/ لعام 2004 , وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد
لدى كاتب العدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنفيذي التفصيلي
لها وتنفيذ البنى التحتية والخدمات العامة لها , وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سنتين
.من تاريخ تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية
:خامساً : رسم مقابل تحسين
يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الدائم .بموجب أحكام هذا البلاغ تسديد رسم
.مقابل تحسين لصالح الوحدات الإدارية
سادساً : فيما يخص غوطة دمشق :
تمنح تراخيص لمنشآت زراعية ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا
.البلاغ وحسب شروط البلاغ رقم /1/ لعام /2004/
. ينع الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشق
يسمح بالتوسع _ وفق أحكام البلاغ /10/ لعام /2004/ _ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة
.إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً
سابعاً : يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامة
المدارس و المشافي والمشاريع السياحية و الخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو
البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي بداعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية
ثامناً : ترخيص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط
التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً , ولا يسمح لها بالتوسع الأفقي , وتسري عليها أحكام
.البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
تاسعاً : يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الفوطتين
وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع , وذلك لأغراض تخزينية ويمنع تغير الصفة التي
أنشأت من أجلها , شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/ لعام 2004 , وعلى مالكي أو
مستثمري المستودعات وصالات العرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/
. لعام 2004 خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ
عاشراً : يجب أن تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي تمنح مستقبلاً لإقامة منشآت ( صناعية , زراعية
مستودعات , صالات عرض ...) وفق أحكام هذا البلاغ , مشيدة من مواد وعناصر قابلة للفك والتركيب
والنقل , ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناءً على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض
.الصناعات , مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ
حادي عشر : تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات كافةً بمتابعة إنشاء المناطق الصناعية الملحوظة
على المخططات التنظيمية العامة للوحدات الإدارية والبلديات ولحظ مناطق صناعية على المخططات التنظيمية
التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة /ج/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم
/20/لعام 1983 والقرار رقم /1858/ لعام 1986 المعدل بالقرار /2810/ لعام 1989 والقرار
./1919/ لعام 2001
ثاني عشر : نوافق علة قيام غرف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة , مع إعطاء الأولوية
والأفضلية للمدن المتوسطة والوحدات الإدارية الصغيرة , بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة
.والأنظمة المرعية لدى السلطات الإدارية ذات العلاقة
دمشق في 2005/6/19م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
الرقم : 2234/ي/(61/2)/ د
( ):التاريخ :20/6/2005 إلى محافظة
محافظة ريف دمشق وزارة الإدارة المحلية والبيئة
صورة إلى : المهندس هلال الأطرش
الرقم : 5031/1- م
دائرة مكتب السيد المحافظ (3789/5630 ) التاريخ2005/6/27م
السيد نائب رئيس المجلس -
السيد أمين السر -
م. المجالس -
أجهزة أمانة السر -
( مديرية الخدمات الفنية (الزراعية - الصناعية - الري -
رئيس مجلس مدينة - رئيس مجلس بلدة محافظ ريف دمشق -
رئيس مجلس قرية - رئيس بلدية الدكتور المهندس تامر الحجة -
الديوان -
م/و
بلاغ رقم((16/ ب)/(4095 /15 ))
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
عطفاً على البلاغ رقم / 10 / تاريخ 19/4 /2004 المتعلق بالضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشاُت
. الصناعية بأنواعها كافة ًداخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع
: يتم تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور ,وفق ما يلي
أولا: المنشآت الصناعية المتقاربة القائمة ضمن أو خارج المخطط التنظيمي أو أصبحت ضمنه نتيجة
: التوسع العمراني المصدق
أ -تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفها العمرانية على المخطط
التنظيمي العام إلى صناعة , حسب الأنظمة المرعية , وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فيها
:وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها, مع مراعاة ما يلي
يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن /15/ هكتار ولا يقل عددها
عن خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة
.لا تقل المساحة عن 5 هكتار وعدد المنشآت عن خمسة ,في باقي الوحدات الإدارية
يلحظ من المخطط التنظيمي التفصيلي إحاطة المناطق الصناعية المحدثة بحزام أخضر ذو عرض
مناسب وطريق تخديمي في كافة المواقع التي تسمح بذلك , ويعتبر هذا الطريق والحزام حدوداً
.خارجية لهذه المناطق المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه
ب- يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق
والمعد لهذه المجتمعات
ج- تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة بالتقيد بنظم حماية البيئة بكافة عناصرها
,وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال في الإكساءات والألوان الخارجية , فضلاً عن شروط النظافة العامة
.قبل منحهم التراخيص الدائمة
د- تشكل في كافة الناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من الحافظة والوحدة
الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها إنشاء الخدمات العامة والبنية التحتية والطريق
التخديمي والحزام الأخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الخالية
.القائمة فيما بينها
:ثانياً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي
. ترخيص هذه المنشآت ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقها ضوابط البلاغ رقم /10/ لعام 2004
فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء , بنسبة إجمالية حسب
.البند /ج/من /3/ من أولاً من البلاغ المذكور
:ثالثاً التوسع الشاقولي
خلافاً لما ورد في الفقرة /ج1/ من/ج/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ رقم /10/ لعام 2004 يجوز
السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق ما ورد في البند
أولاً من هذا البلاغ , وللمنشآت المرخصة خارج المخططات التنظيمية , بناءً على تصنيف وتوصيف يوضع
من قبل وزارة الصناعة , يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي , على ألا يزيد الارتفاع عن قبو
.وأرضي وثلاثة طوابق متكررة
:رابعاً : المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة داخل المخططات التنظيمية
تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة في الفقرة /أ/ من البند /3/ من أولاً من البلاغ
. رقم /10/ لعام 2004 , وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد
لدى كاتب العدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنفيذي التفصيلي
لها وتنفيذ البنى التحتية والخدمات العامة لها , وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سنتين
. من تاريخ تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية
:خامساً : رسم مقابل تحسين
يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الدائم .بموجب أحكام هذا البلاغ تسديد رسم
.مقابل تحسين لصالح الوحدات الإدارية
:سادساً : _ فيما يخص غوطة دمشق
تمنح تراخيص لمنشآت زراعية ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا
.البلاغ وحسب شروط البلاغ رقم /1/ لعام /2004/
ينع الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشق
يسمح بالتوسع _ وفق أحكام البلاغ /10/ لعام /2004/ _ للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة
.إدارياً شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً
سابعاً : يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامة
المدارس والمشافي والمشاريع السياحية و الخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو
البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي بداعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية
ثامناً : ترخيص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط
التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً , ولا يسمح لها بالتوسع الأفقي , وتسري عليها أحكام
.البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
تاسعاً : يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الغوطتين
وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع , وذلك لأغراض تخزينية ويمنع تغير الصفة التي
أنشأت من أجلها , شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/ لعام 2004 , وعلى مالكي أو
مستثمري المستودعات وصالات العرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم /10/
. لعام 2004 خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ
عاشراً : يجب أن تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي تمنح مستقبلاً لإقامة منشآت ( صناعية , زراعية
مستودعات , صالات عرض ...) وفق أحكام هذا البلاغ , مشيدة من مواد وعناصر قابلة للفك والتركيب
والنقل , ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناءً على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض
.الصناعات , مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند /2/ من رابعاً من هذا البلاغ
حادي عشر : تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات كافةً بمتابعة إنشاء المناطق الصناعية الملحوظة
على المخططات التنظيمية العامة للوحدات الإدارية والبلديات ولحظ مناطق صناعية على المخططات التنظيمية
التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة /ج/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم
/20/لعام 1983 والقرار رقم /1858/ لعام 1986 المعدل بالقرار /2810/ لعام 1989 والقرار
./1919/ لعام 2001
ثاني عشر : نوافق علة قيام غرف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة , مع إعطاء الأولوية
والأفضلية للمدن المتوسطة والوحدات الإدارية الصغيرة , بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة
.والأنظمة المرعية لدى السلطات الإدارية ذات العلاقة
دمشق في 2005/6/19م
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
الرقم : 2234/ي/(61/2)/ د
( ):التاريخ2005/6/20م إلى محافظة
________________________________
محافظة ريف دمشق
:صورة إلى
(دائرة مكتب السيد المحافظ (3789/5630 -
السيد نائب رئيس المجلس -
السيد أمين السر -
م. المجالس -
أجهزة أمانة السر -
( مديرية الخدمات الفنية (الزراعية - الصناعية - الري -
رئيس مجلس مدينة - رئيس مجلس بلدة محافظ ريف دمشق -
رئيس مجلس قرية - رئيس بلدية الدكتور المهندس تامر الحجة -
الديوان -
م/و
\ القرار رقم /163/ تعديل القرار \198
الجمهورية العربية السورية
رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972
وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ لعام 2006
وعلى أحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة /198/ لعام 1987
وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم /158/ تاريخ 11/12/2006
:يـقـرر مـا يـلـي
المادة 1- يعدل قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام /1987/ الخاص بالنظام العمران للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط :إقامتها في الساحل والداخل (خارج المخططات التنظيمية) وفق البنود التالية
:أولاً- منهاج الوجائب الخاص بمنشآت الاستثمار السياحي
. ألا تزيد نسبة البناء عن 25% من مساحة القسم الاستثماري -
. ألا يزيد عامل الاستثمار عن 75% من مساحة القسم الاستثماري -
. نسبة المساحات الخضراء بما فيها الوجائب المحيطة الخضراء لا تقل عن /40%/ من مساحة القسم الاستثماري -
نسبة الممرات والساحات المرصوفة والفعاليات المفتوحة سماوياً ومواقف السيارات المكشوفة وكافة الاستعمالات المختلفة لا تزيد عن 35% من - .مساحة القسم الاستثماري منها /15%/ مواقف سيارات
يمكن إنشاء عدة أقبية مع التقيد بحدود الوجائب وعلى ألا تزيد نسبة مساحة البناء في الأقبية عن 25% من مساحة أرض المشروع ولا تحسب هذه - .الأقبية ضمن عامل الاستثمار
يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء في المنشآت السياحية من سوية ثلاث نجوم فما دون بـ19 م من منسوب الترخيص على ألا يزيد عن خمسة - .طوابق
يسمح للمنشآت السياحية من سوية أربع نجوم وخمس نجوم بارتفاع أعظمي قدره 29 م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن ثمانية طوابق -
:ثانياً- منهاج الوجائب الخاص بالقسم التنظيمي في المجمعات السياحية
:أ- حالة تقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم يُعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة
: تحدد نسبة البناء على كل مقسم بما لا يزيد عن 25% من مساحة المقسم -
: يحدد عامل الاستثمار لكل مقسم بما لا يزيد عن 75% من مساحة المقسم -
يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ10.5 م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن ثلاثة طوابق -
:ب- حالة بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة
: تحدد نسبة البناء عن كل مقسم بما لا يزيد عن 25% من مساحة المقسم -
: يحدد عامل الاستثمار لكل مقسم بما لا يزيد عن 75% من مساحة المقسم -
. يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ13.5 م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن أربعة طوابق -
ج- يسمح ببناء نماذج لوحدات مبيت القسم التنظيمي (على الهيكل فقط) بمعدل وحدة مبيت واحدة من كل نموذج وذلك بهدف تشجيع المستثمرين :بالتسويق لهذا القسم بالتزامن مع تنفيذ القسم الاستثماري من المشروع شريطة تحقق ما يلي
. الانتهاء من تنفيذ نسبة لا تقل عن 50% من هيكل القسم الاستثماري
عدم إفراز المقاسم المخصصة لنماذج وحدات المبيت المذكورة أعلاه إلا بعد صدور رخصة القسم التنظيمي أصولاً وبموجب كتاب موجه من وزارة .السياحة إلى مديرية المصالح العقارية وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987
:د- نظام الوجائب للمقسم التجاري ضمن القسم التنظيمي
. ألا تزيد نسبة البناء عن 50% من مساحة المقسم التجاري -
. ألا يزيد عامل الاستثمار عن /1/ من مساحة المقسم التجاري -
. عدد الطوابق ثلاثة طوابق كحد أعظمي -
.المادة 2- يُنْشَر هذا القرار ويُبَلَّغ من يلزم لتنفيذه
دمشق في 1427/12/7هـ
الموافق لـ2006/12/27م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للسياحة
المهندس محمد ناجي عطري
القرار رقم 2391/ق + القانون رقم 9/1974
وزير الإدارة المحلية والبيئة
.بناءً على أحكام الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل
.وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2004
.وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار 740/ق تاريخ 3/4/2005 رقم 46/64/د تاريخ 6/11/2005
:يـقـرر مـا يـلـي
:المادة 1- تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المشافي والمراكز الصحية الخاصة وفق الآتي
: مناطق التنظيم والتقسيم
أ- يسمح للوحدات الإدارية بلحظ مشافي ومراكز طبية خاصة بالإضافة إلى المشافي العامة من خلال تطبيق الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 تخصص للجهة الإدارية كملكية خاصة وفق احتياجاتها والموافقة لطالب التقسيم وفق الباب الأول بإقامة مشفى أو مركز طبي خاص على القسم الملحوظ .من عقاره شريطة عدم تعارض ذلك مع خطط وزارة الصحة
.ب- تلحظ مواقع لمشافي أو مراكز طبية خاصة من خلال عمليات توسيع المخططات التنظيمية ضمن مناطق التوسع السكني
: خارج المخططات التنظيمية
:الموافقة على إقامة المشافي والمراكز الطبية الخاصة في مناطق الحماية وخارج المخططات التنظيمية وفق أحكام البلاغ 16/ب لعام 2005 شريطة
. تحقيقها للشروط الفنية والصحية النافذة لدى وزارة الصحة
.أن يتم إقامة البناء وفق مخطط توجيهي للموقع ينسجم مع المخطط التنظيمي العام
: تعديل صفة العقارات ضمن المخططات التنظيمية
يمكن تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم والأبنية ذات الصفة السكنية إلى مشافي أو مراكز طبية خاصة وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم ./5/ لعام 1982 وتعديلاته واعتبار أن هذا التعديل من المشاريع الحيوية الهامة
. يمكن ترخيص المشافي للقطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع خطة واحتياجات وشروط وزارة الصحة النافذة
: يشترط لإقامة المشافي الخاصة والمراكز التخصصية منهاج الوجائب الآتي